الشيخ فاضل اللنكراني
14
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عليه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم ، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ، وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلا ضمّ الحاكم إليه 1 .
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 126 / 7 ؛ وسائل الشيعة 22 : 84 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات الطلاق ، الباب 35 ، الحديث 3 . ( 2 ) - السرائر 2 : 673 ؛ الخلاف 4 : 442 ؛ رياض المسائل 7 : 285 ؛ نهاية المرام 2 : 8 . ( 3 ) - جواهر الكلام 32 : 5 . ( 4 ) - سنن ابن ماجة 1 : 672 / 2081 ، سنن البيهقي 7 : / 360 ، عوالي اللآلي 1 : 234 .